الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

266

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

يكون وجود العلم الاجمالي متوقّفا على عدم جريانه ، ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء على القول بالعلّية ، لأنّ مانعيّة العلم الاجمالي عن جريانه ممكنة لعدم توقّف العلم الاجمالي على عدم جريانه . وهناك فارق آخر بين الصورتين وهو أنّه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمّن عن وجوب الحجّ سواء كان تنزيليا أو لا ، ويحقق على أيّ حال موضوع وجوب الحجّ وجدانا ، وامّا في الصورة الثانية فانّما يجري إذا كان تنزيليا بمعنى انّ مفاده التعبّد بعدم التكليف المشكوك واقعا ، وذلك لأنّ الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحجّ فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة إلى الأصل المؤمّن عن وجوب الحج ، وامّا الأصل العملي البحت فلا يثبت به تعبّدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا « 1 » .